الشيخ محمد أمين زين الدين
82
كلمة التقوى
السابق على اللاحق في هذه الصورة كان آثما بتقديمه ، وصح صومه وأجزأه عن السابق كما نواه . وإذا أتى بالصوم عما في ذمته في هذه الصورة ولم يعين في نيته إن ما أتى به قضاء أي شهر مما في ذمته انصرف إلى السابق منه . [ المسألة 202 : ] إذا وجب على المكلف قضاء شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب لم يجب عليه الترتيب بين الصومين ، فيجوز له أن يقدم أيهما شاء على الآخر ، إلا إذا ضاق وقت أحد الواجبين فيقدم منهما ما تضيق وقته ، فيقدم صوم النذر المعين إذا حل وقته ، ويقدم صوم القضاء للسنة الحاضرة ، إذا تضيق وقته بمجئ شهر رمضان المقبل . [ المسألة 203 : ] إذا أفطر المكلف شهر رمضان أو أفطر منه أياما لمرض ، ومات قبل أن يبرأ من مرضه فيتمكن من القضاء لم يجب على ولي المكلف أن يقضي عنه هذا الصوم الفائت ، وكذلك حكم المرأة إذا أفطرت من الشهر أياما لحيض أو نفاس ثم ماتت قبل أن تتمكن من القضاء ، فلا يجب على ولي المرأة أن يقضي عنها ما فاتها من تلك الأيام التي أفطرتها . وإذا أفطر الرجل أو المرأة في السفر ثم ماتا في أثناء سفرهما أو بعد العودة منه وقبل أن يتمكنا من قضاء الصوم وجب على الولي قضاء الصوم عنهما على الأقوى . [ المسألة 204 : ] إذا أفطر المكلف شهر رمضان أو أفطر بعض أيامه لمرض ثم استمر به المرض فلم يتمكن من قضاء الصوم بسبب استمرار مرضه إلى أن دخل عليه شهر رمضان المقبل ، سقط عنه وجوب قضاء الأول ، ووجب عليه أن يتصدق بدلا عن كل يوم أفطره من الشهر الأول بمد من الطعام ، ولا يكفيه قضاء الصوم - لو أنه قضاه - عن الصدقة ، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين الصدقة والقضاء . وإذا أفطر المكلف شهر رمضان أو أفطر بعض أيامه لسبب آخر غير المرض من سفر ونحوه ، واستمر به ذلك السبب الموجب للإفطار إلى مجئ شهر رمضان الثاني ، لزمه قضاء الصوم الفائت من الشهر الأول بعد انتهاء شهر رمضان الذي